____________________
قال الشيخ في التهذيب: فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: " يدخل مكة بغير إحرام " فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه (1).
وهو جيد، لأن المفصل يحكم على المجمل، لكن ليس في الروايتين دلالة على أن الخروج وقع بعد إحرام سابق. والمسألة قوية الإشكال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (أو يتكرر، كالحطاب والحشاش).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا " (2) ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك. ومقتضى عبارة المصنف وغيره (3) استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة، وهو غير بعيد، وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى.
قوله: (وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر).
هذا القول مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (4). وهو استدلال
وهو جيد، لأن المفصل يحكم على المجمل، لكن ليس في الروايتين دلالة على أن الخروج وقع بعد إحرام سابق. والمسألة قوية الإشكال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (أو يتكرر، كالحطاب والحشاش).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا " (2) ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك. ومقتضى عبارة المصنف وغيره (3) استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة، وهو غير بعيد، وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى.
قوله: (وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر).
هذا القول مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (4). وهو استدلال