____________________
دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون عمرته الأخيرة (1).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (2). واستدل له في التهذيب بما رواه في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتع قال، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟
فقال: (إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (3).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: " يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج " (4) وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين، لكنها قاصرة من حيث السند (5).
وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ رحمه الله (6)، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: " إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام " (7).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (2). واستدل له في التهذيب بما رواه في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتع قال، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟
فقال: (إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) (3).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: " يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج " (4) وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين، لكنها قاصرة من حيث السند (5).
وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ رحمه الله (6)، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: " إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام " (7).