مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٠

____________________
" قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم " (1).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهه، وإحرام الرجل في رأسه " (2).
وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " (3).
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، وجواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك.
ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس، فيجب ستره في الصلاة، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، قاله في التذكرة (4). وقال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، ولا نعلم فيه خلافا (5). ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن

(١) الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، الوسائل ٩: ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩، المقنعة: ٧٠ وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله، الوسائل ٩: ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩، وفي الفقيه ٢: ٢١٩ / 1010، وقرب الإسناد: 160 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.
(4) التذكرة 1: 337.
(5) المنتهى 2: 791.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست