[626] 9 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال: نعم قلت له كم الفداء؟
قال: شاة.
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك:
[627] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
[628] 11 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات 115 - باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد [629] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان