روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على ذلك أيضا:
[549] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟
فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.
[550] 4 - عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك [551] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
[552] 2 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال: حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
[553] 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام