____________________
كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟ فقال: " لا بأس، إنما الفداء على المحرم " (1).
وصحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، أيأكل منه المحل؟ فقال: " ليس على المحل شئ، إنما الفداء على المحرم " (2).
وصحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: " أنا كنت فاعلا " قلت له: فرجل أصاب مالا حرام فقال: " ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " (3).
وحسنة الحلبي، قال: " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين " (4).
وحسنة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء " (5).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح، فإنه يجوز للمحل والحال هذه
وصحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، أيأكل منه المحل؟ فقال: " ليس على المحل شئ، إنما الفداء على المحرم " (2).
وصحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: " أنا كنت فاعلا " قلت له: فرجل أصاب مالا حرام فقال: " ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " (3).
وحسنة الحلبي، قال: " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين " (4).
وحسنة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء " (5).
وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح، فإنه يجوز للمحل والحال هذه