بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
____________________
عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال:
" يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته " (1) وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: " لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره " (2).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال: " عليه دم يهريقه " (3) وأجاب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب (4). وهو حسن.
قوله: (وإن فعل ذلك عامدا قيل: بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة. وقيل: بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي).
القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحج مبتولة للشيخ (5) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته " (1) وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: " لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره " (2).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال: " عليه دم يهريقه " (3) وأجاب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب (4). وهو حسن.
قوله: (وإن فعل ذلك عامدا قيل: بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة. وقيل: بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي).
القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحج مبتولة للشيخ (5) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: