____________________
الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الاسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه بعمرة التمتع، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل، فإن تعذر أحرم من مكة.
أما وجوب الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بأن فرضه لم ينتقل عن فرض إقليمه فلزمه الإحرام من ميقاتهم، وبرواية سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟
قال: " نعم، يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء " (1).
وأما الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل مع تعذر الوصول إلى الميقات، والإحرام من مكة مع تعذر الخروج إلى أدنى الحل فاستدل عليه بأن خارج الحرم ميقات مع الضرورة، والإحرام من مكة سائغ معها أيضا كما تدل عليه رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل ترك الإحرام حتى دخل مكة، قال: " يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " (2).
ويحتمل (قويا) (3) الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا، لصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما " (4) وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: " لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا " قال، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: " إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن
أما وجوب الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بأن فرضه لم ينتقل عن فرض إقليمه فلزمه الإحرام من ميقاتهم، وبرواية سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟
قال: " نعم، يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء " (1).
وأما الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل مع تعذر الوصول إلى الميقات، والإحرام من مكة مع تعذر الخروج إلى أدنى الحل فاستدل عليه بأن خارج الحرم ميقات مع الضرورة، والإحرام من مكة سائغ معها أيضا كما تدل عليه رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل ترك الإحرام حتى دخل مكة، قال: " يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " (2).
ويحتمل (قويا) (3) الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا، لصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما " (4) وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: " لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا " قال، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: " إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن