____________________
التي أنكرها الثاني (1).
والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال: " من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة " فطافوا وسعوا وأحلوا، وسئل عن نفسه فقال: " إني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفرد ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: " فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " (3).
وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه، فإن تعين لم يجز العدول قطعا، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (4)، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن فرضهم (5).
ولا ينافي ذلك أخبار العدول، أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول من تعين عليه ذلك، وأما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد، وكان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهو
والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال: " من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة " فطافوا وسعوا وأحلوا، وسئل عن نفسه فقال: " إني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفرد ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: " فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله " (3).
وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه، فإن تعين لم يجز العدول قطعا، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (4)، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن فرضهم (5).
ولا ينافي ذلك أخبار العدول، أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول من تعين عليه ذلك، وأما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد، وكان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهو