مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٨

____________________
يتمتعوا " قلت: من أين؟ قال: " يخرجون من الحرم " قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال: " من مكة نحوا مما يقول الناس " (1) ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.
واعلم أن (أقصى) (2) ما يستفاد من الأدلة الشرعية تحقق الاستطاعة بالنسبة إلى المقيم في مكة وغيرها بتمكنه من الحج على الوجه المعتبر من موضع الإقامة والعود إلى بلده.
واعتبر الشارح قدس سره في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال: ولو قيل: إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن، لفقد النص المنافي هنا (3). وما ذكره قدس سره من فقد النص المنافي لذلك جيد، لكن اعتبار نية الدوام لا دليل عليه، إذ المستفاد من الآية الشريفة (4) وجوب الحج على كل متمكن منه، والأخبار غير منافية لذلك، بل مؤكدة له، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقا، بل قد ورد في عدة أخبار أن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (5).
وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: " نعم " (6) وقد بينا ذلك كله مفصلا فيما

(١) التهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٣، الوسائل ٨: ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.
(٢) ليست في " م " (٣) المسالك ١: ١٠٢.
(٤) آل عمران: ٩٧.
(٥) الوسائل ٨: ٢٨ أبواب وجوب الحج ب ١١.
(٦) الكافي ٤: ٢٧٥ / ٦، الفقيه ٢: ٢٦٤ / 1283، الوسائل 8: 40 أبواب وجوب الحج ب 22 ح 2.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست