____________________
فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف بسياقه الهدي (1).
ثم استدل على عدم تحلل القارن بما رواه عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قال: " ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل، إلا السائق للهدي " (2) وضعف هذه الرواية بالإرسال وغيره يمنع من العمل بها.
قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد هذه الروايات: وبالجملة فدليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض منتف. وهو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ (3) وأتباعه (4)، نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك، لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم إلى مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة " (5).
احتج العلامة في المختلف (6) بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي، وبقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (7).
والجواب عن الأول أن الدليل على الخروج ثابت كما بيناه، وعن
ثم استدل على عدم تحلل القارن بما رواه عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قال: " ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل، إلا السائق للهدي " (2) وضعف هذه الرواية بالإرسال وغيره يمنع من العمل بها.
قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد هذه الروايات: وبالجملة فدليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض منتف. وهو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ (3) وأتباعه (4)، نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك، لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم إلى مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة " (5).
احتج العلامة في المختلف (6) بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي، وبقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (7).
والجواب عن الأول أن الدليل على الخروج ثابت كما بيناه، وعن