____________________
الحج عمرة (1). واختاره المصنف في كتبه الثلاثة (2) والعلامة في المختلف (3).
احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدد التلبية بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: " إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج " فقلت له:
كيف أصنع إذا دخلت مكة، أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال:
" تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة " فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: " إنك تعقد بالتلبية " ثم قال: " كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية " (4).
وفي الموثق، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
" من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره " (5).
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال: " نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (6) قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين،
احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدد التلبية بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: " إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج " فقلت له:
كيف أصنع إذا دخلت مكة، أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال:
" تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة " فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: " إنك تعقد بالتلبية " ثم قال: " كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية " (4).
وفي الموثق، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
" من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره " (5).
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال: " نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (6) قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين،