____________________
ذلك، وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج، وادعوا عليه الاجماع، استدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال، قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: " لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف " (1) وهي مع ضعف سندها باشتماله على عدة من الضعفاء معارضة بأخبار كثيرة دالة على جواز التقديم مطلقا، كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (2) عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: " لا بأس به " (3).
وصحيحة جميل إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال: " هما سيان، قدمت أو أخرت " (4).
وصحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن عليه السلام: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: " هما سواء، أخر ذلك أو قدمه " يعني للمتمتع (5).
وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة (6). وهو بعيد، مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة، والمتجه جواز التقديم مطلقا إن لم ينعقد الاجماع القطعي على خلافه.
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان،
وصحيحة جميل إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال: " هما سيان، قدمت أو أخرت " (4).
وصحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن عليه السلام: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: " هما سواء، أخر ذلك أو قدمه " يعني للمتمتع (5).
وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة (6). وهو بعيد، مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة، والمتجه جواز التقديم مطلقا إن لم ينعقد الاجماع القطعي على خلافه.
وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان،