____________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال: " إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها " (١) وفي الدلالة نظر، وفي الحكم إشكال، والله تعالى أعلم.
قوله: (وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة).
المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة، بمعنى أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما، وهذا قول العلماء كافة، حكاه في المنتهى (٢). ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: " كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه " (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة " (5).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " نعم " قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: " نعم " (6).
قوله: (وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة).
المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة، بمعنى أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما، وهذا قول العلماء كافة، حكاه في المنتهى (٢). ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: " كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه " (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة " (5).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " نعم " قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: " نعم " (6).