____________________
عمرة؟ قال، فقال: " إلى السحر من ليلة عرفة " (1).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب - ونعم ما قال -: والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم العرفة إلى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة، لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال كما وصفناه، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت من قولهم عليهم السلام: " ويجعلها حجة مفردة " فالانسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حسب ما بيناه، وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم نكن قد دفعنا شيئا منها (2). وهذا كلامه - أعلى الله مقامه - وهو في غاية الجودة.
قوله: (وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في المنتهى
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب - ونعم ما قال -: والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم العرفة إلى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة، لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال كما وصفناه، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت من قولهم عليهم السلام: " ويجعلها حجة مفردة " فالانسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حسب ما بيناه، وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم نكن قد دفعنا شيئا منها (2). وهذا كلامه - أعلى الله مقامه - وهو في غاية الجودة.
قوله: (وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في المنتهى