مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق ذلك غرض، وقيل يجوز مطلقا.
____________________
كالمنطوق به (1). وما ذكره جيد إن ثبت أن المقصود في هذه العقود يكون كالمنطوق به ولكنه موضع كلام.
أما ما ذكره المصنف - رحمه الله - هنا من حمل الرواية على ما إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل (فغير جيد، لأن مقتضاه أن كلا من ندب الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل) (2) مصحح للحكم المذكور، ولا بد من اعتبارهما معا. ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه فإن ما ذكرناه من أفراد الحج الواجب مساو للندب في هذا المعنى.
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا، وقد صرح بذلك جماعة، منهم المصنف في المعتبر فقال: والذي يناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع، ويكون للمنوب عنه بنية النائب، ولا يستحق أجرا، كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه، أما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة، لأنه معلوم من قصده، فكان كالمنطوق به (3).
قوله: (ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز له العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا).
القول بالجواز مطلقا للشيخ في جملة من كتبه (4)، والمفيد في

(١) المعتبر ٢: ٧٦٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في (ض).
(٣) المعتبر ٢: ٧٦٩.
(٤) النهاية: ٢٧٨، والمبسوط ١: ٣٢٥.
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست