مات قبل أن يدخل الحرم، تردد في الأجرة، فتارة قال: يستعاد منه، لأن الإجارة وقعت على أفعال الحج، ولم يفعل منها شيئا، وتارة قال: يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، ويستعاد منه ما بقي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وقال هذا أقوى.
مسألة: ويأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه، مثل أن يستأجر للحج متمتعا، أو قارنا، أو مفردا، فلا يعدل إلى غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب، وقال الشيخ: إذا استأجره للقرآن فأفرد لم يصح وكذا لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد ولو استأجره للإفراد فتمتع جاز، لأنه عدل إلى الأفضل، ولو قرن جاز أيضا، لأنه أتى بالإفراد وزيادة، ولعله تمسك بما رواه أبو بصير عن أحدهما (في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة منفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟
قال نعم إنما خالف إلى الفضل والخير) (1).
لنا: أن الإجارة تناولت حجا معينا، فلا يكون متناولة لغيره، وما ذكره من الرواية محمول على حج مندوب، والمقصد به الأجر، فيعرف الإذن من قصد المستأجر، ويكون ذلك كالمنطوق به.
وقال الشافعي: إن علم من التخيير أجزاه، وإن لم يعلم كانت العمرة للأجير والحج للمستأجر، أو على الأجير دم لا حلاله بين الإحرامين، وفي رد الأجرة بقدر ما قابل العمرة قولان.
والذي يناسب مذهبنا: إذا لم يعلم منه التخيير وعلم إرادة التعيين يكون متبرعا " بفعل ذلك النوع، ويكون للمنوب عنه بنية النائب، ولا يستحق أجرا، كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه. أما في الحال التي يعلم قصد المستأجر تحصيل