____________________
الحج عن المستأجر، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه. ثم قال: ولو خالف الأجير في سلوك ما شرطه المؤجر من الطريق فأحصر لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين (1). هذا كلامه - رحمه الله - وفيه نظر من وجوه:
الأول: حكمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد، لأنه مع انتفاء الغرض تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين، والإذن متعلقة بهما، فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيهما كان، ولولا ذلك لكان المتجه عدم استحقاق الأجير شيئا بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد، لأن ما استؤجر عليه لم يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة. ونص العلامة في المختلف على وجود رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين (2). وهو بعيد جدا، بل المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئا. وما أبعد ما بين هذا الوجه وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بين الطريقين (3).
الثاني: إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح الحج ويفسد المسمى ويثبت له بما فعله أجرة المثل غير جيد أيضا، لأن الحج بعض العمل المستأجر عليه، بل الركن الأعظم منه، فمتى قلنا بصحته وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من المسمى لا أجرة المثل.
الثالث: حكمه بأن الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستحق شيئا في الموضعين غير جيد، لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد التفاوت أو أجرة المثل كما ذكره، والإحصار لا يصلح مقتضيا لإسقاط ذلك، وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطريق المعين،
الأول: حكمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد، لأنه مع انتفاء الغرض تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين، والإذن متعلقة بهما، فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيهما كان، ولولا ذلك لكان المتجه عدم استحقاق الأجير شيئا بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد، لأن ما استؤجر عليه لم يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة. ونص العلامة في المختلف على وجود رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين (2). وهو بعيد جدا، بل المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئا. وما أبعد ما بين هذا الوجه وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بين الطريقين (3).
الثاني: إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح الحج ويفسد المسمى ويثبت له بما فعله أجرة المثل غير جيد أيضا، لأن الحج بعض العمل المستأجر عليه، بل الركن الأعظم منه، فمتى قلنا بصحته وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من المسمى لا أجرة المثل.
الثالث: حكمه بأن الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستحق شيئا في الموضعين غير جيد، لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد التفاوت أو أجرة المثل كما ذكره، والإحصار لا يصلح مقتضيا لإسقاط ذلك، وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطريق المعين،