____________________
الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معين وجب عليه الإتيان به، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن علي - والظاهر أنه ابن رئاب -: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال: " ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم " (1).
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: " نعم، إنما خالف إلى الفضل (2) " (3) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، وبمضمونها أفتى الشيخ (4) وجماعة.
ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع، كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد، فضلا عن أن يكون أفضل منه.
وقال المصنف في المعتبر: إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب، والغرض به تحصيل الأجر، فتعرف الإذن من قصد المستأجر، ويكون ذلك
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: " نعم، إنما خالف إلى الفضل (2) " (3) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، وبمضمونها أفتى الشيخ (4) وجماعة.
ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع، كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء، وناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد، فضلا عن أن يكون أفضل منه.
وقال المصنف في المعتبر: إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب، والغرض به تحصيل الأجر، فتعرف الإذن من قصد المستأجر، ويكون ذلك