____________________
وعندي أن التعميم أجود، لظاهر قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (1) ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ من الأعمال (2). وقد بينا فيما سبق أن عدم وجوب الإعادة عليه بعد الاستقامة تفضل من الله تعالى كما تفضل على الكافر الأصلي بعدم وجوب قضاء ما فاته من العبادات لا لصحتها في نفس الأمر (3). والعجب أن العلامة - رحمه الله - صرح في كتبه الأصولية بأن المخالف يستحق العقاب الدائم، ثم ذكر في هذا المقام نحو كلام المصنف (4).
وأما استثناء الأب فذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب أيضا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: " لا " قلت:
فإن كان أبي؟ قال: " إن كان أباك فنعم " (6).
والظاهر أن المراد بالنصاب المخالف غير الكافر، لأن الكافر المستحق للعقاب الدائم لا يعقل انتفاعه بشئ من العبادات.
وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا، وادعى عليه الاجماع (7) قال المصنف رحمه الله: ولست أدري الاجماع الذي يدعيه ابن إدريس أين هو، والتعويل إنما هو على ما نقل عن الأئمة عليهم السلام، والمنقول عنهم خبر واحد لا غير، مقبول عند الجماعة، وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما
وأما استثناء الأب فذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب أيضا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: " لا " قلت:
فإن كان أبي؟ قال: " إن كان أباك فنعم " (6).
والظاهر أن المراد بالنصاب المخالف غير الكافر، لأن الكافر المستحق للعقاب الدائم لا يعقل انتفاعه بشئ من العبادات.
وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا، وادعى عليه الاجماع (7) قال المصنف رحمه الله: ولست أدري الاجماع الذي يدعيه ابن إدريس أين هو، والتعويل إنما هو على ما نقل عن الأئمة عليهم السلام، والمنقول عنهم خبر واحد لا غير، مقبول عند الجماعة، وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما