____________________
من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر).
هنا مسألتان، أحداهما: إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.
واكتفى الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) في الاجزاء بموته بعد الإحرام، ولم يعتبرا دخول الحرم. وهو ضعيف، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى (3)، ولروايتي بريد بن معاوية (4) وضريس (5)، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.
ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب.
ويدل على حكم النائب صريحا الاجماع المنقول، وما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
هنا مسألتان، أحداهما: إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.
واكتفى الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) في الاجزاء بموته بعد الإحرام، ولم يعتبرا دخول الحرم. وهو ضعيف، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى (3)، ولروايتي بريد بن معاوية (4) وضريس (5)، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.
ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب.
ويدل على حكم النائب صريحا الاجماع المنقول، وما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته