____________________
عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، قال: " إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول " (1) وهي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.
الثانية: إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا، وصرح العلامة (2) وغيره (3) بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحج.
وهو الظاهر من عبارة المصنف، حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.
وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة، وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه.
وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب، وهو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته، وإنما كان الإتيان به موقوفا على الذهاب، لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما، لأنهما عملان محللان مقصودان.
وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع، وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم
الثانية: إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا، وصرح العلامة (2) وغيره (3) بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحج.
وهو الظاهر من عبارة المصنف، حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.
وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة، وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه.
وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب، وهو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته، وإنما كان الإتيان به موقوفا على الذهاب، لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما، لأنهما عملان محللان مقصودان.
وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع، وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم