____________________
حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: " أشهد على أبي إنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام، فقال: حج عنه، فإن ذلك يجزي عنه " (1).
وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع عن الحي، وهو مع تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فيحتمل الاجزاء كالميت، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل، ويحتمل قويا العدم، لأن براءة ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل، وهو منتف هنا.
هذا كله في الحج الواجب، أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي والميت إجماعا، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، أخوه في الدين " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال: " اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم " (3).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه
وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع عن الحي، وهو مع تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فيحتمل الاجزاء كالميت، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل، ويحتمل قويا العدم، لأن براءة ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل، وهو منتف هنا.
هذا كله في الحج الواجب، أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي والميت إجماعا، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، أخوه في الدين " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال: " اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم " (3).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه