(رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يبلغ) (1).
ويشترط في صحة النيابة (نية النائب) عن المنوب عنه وتعيينه بالذكر أو بالقصد، لأنه لا ينصرف فعل النائب إلى المنوب عنه، إلا كذلك، ولا ينوب من وجب عليه الحج، وقد سلف البحث فيه، وينوب من لم يجب عليه، وهو اتفاق، لكن على الكراهية.
ويصح نيابة (المرأة) عن المرأة وعن الرجل، لتساويهما في فروض المناسك سواء كانت صرورة، أو لم يكن، وللشيخ قولان، أحدهما: المنع إذا كانت صرورة وبه قال في التهذيب والاستبصار والنهاية لما روى مفضل عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (يحج الرجل الصرورة عن الصرورة، ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) (2).
ولنا: أن الحج مما يصح فيه النيابة، والمرأة لها أهلية الاستقلال بالحج، فيكون نيابتها جائزة، ويؤيد ذلك: ما رواه جماعة منهم رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يحج المرأة عن أخيها وأختها وأبيها) (3) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، قال لا بأس) (4).
والجواب عن خبر المفضل، الطعن في سنده، فإن مفضل المذكور ينسب إلى الغلو، وهو ضعيف جدا، فلا يصار إلى ما يتفرد به، على أنه يمكن أن يحمل على الكراهية، ويدل على ذلك ما رواه علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا عليه السلام (عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال لا ينبغي) (5).