____________________
بعده، وقد قطع الأصحاب بأن من نذر الحج مطلقا يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق وقته بظن الوفاة، بل قال الشارح قدس سره: إنه لا خلاف فيه (1).
واضح، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية، والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ، كما بيناه مرارا.
وإنما قيد المصنف التأخير بالمانع ليترتب عليه ما بعده من الفروع، وذكر الشارح - قدس سره - أن وجه التقييد دفع توهم بطلان النذر مع المانع لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق (2). وهذا الوهم بعيد جدا، ودفعه بهذا التقييد أبعد. والمتجه ما ذكرناه.
قوله: (ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته، ولا يقضى عنه قبل التمكن).
أما أنه لا يقضى عنه إذا مات قبل التمكن من أدائه فظاهر، للأصل السالم من المعارض.
وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الاسلام، وهو استدلال ضعيف، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حج الاسلام، وبدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض.
وأما ثانيا فلمنع كون الحج واجبا ماليا، لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا في ضرورياته، وتوقفه
واضح، إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية، والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ، كما بيناه مرارا.
وإنما قيد المصنف التأخير بالمانع ليترتب عليه ما بعده من الفروع، وذكر الشارح - قدس سره - أن وجه التقييد دفع توهم بطلان النذر مع المانع لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق (2). وهذا الوهم بعيد جدا، ودفعه بهذا التقييد أبعد. والمتجه ما ذكرناه.
قوله: (ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته، ولا يقضى عنه قبل التمكن).
أما أنه لا يقضى عنه إذا مات قبل التمكن من أدائه فظاهر، للأصل السالم من المعارض.
وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الاسلام، وهو استدلال ضعيف، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حج الاسلام، وبدونه يكون منفيا بالأصل السالم من المعارض.
وأما ثانيا فلمنع كون الحج واجبا ماليا، لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا في ضرورياته، وتوقفه