____________________
لله والآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي، بل لو قيل: إن حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك وإلا لملك ربحه كان قويا (1). هذا كلامه - رحمه الله - وقوته ظاهرة.
قوله: (الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه).
الضمير في " منه " يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بزكاة التجارة، والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به وإن لم يكن للمديون مال سواه، لأن متعلق الدين الذمة، ومتعلق زكاة التجارة العين أو القيمة على اختلاف الرأيين، فلا تعارض بينهما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في التذكرة (2). ويمكن أن يقال: لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون (3)، لأنه نفل يضر بالفرض.
قوله: (وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى عليه الاجماع. قال في المنتهى: الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع. ثم احتج عليه بعموم الأمر بالزكاة، فلا يختص بعدم حالة الدين إلا بدليل ولم يثبت، وبأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه، وبأن سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين،
قوله: (الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه).
الضمير في " منه " يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بزكاة التجارة، والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به وإن لم يكن للمديون مال سواه، لأن متعلق الدين الذمة، ومتعلق زكاة التجارة العين أو القيمة على اختلاف الرأيين، فلا تعارض بينهما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في التذكرة (2). ويمكن أن يقال: لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون (3)، لأنه نفل يضر بالفرض.
قوله: (وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى عليه الاجماع. قال في المنتهى: الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع. ثم احتج عليه بعموم الأمر بالزكاة، فلا يختص بعدم حالة الدين إلا بدليل ولم يثبت، وبأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه، وبأن سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين،