ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
____________________
الثالثة مقيما مضافا إلى السنتين لا دليل عليه، والذي رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " (1).
وهذا - كما ترى - صريح في الاكتفاء بالسنتين، فيكفي وقوع الاحرام بالحج بعدها بلا فصل. وكأن المصنف (رحمه الله) لما رأى أن المدة المذكورة لا يتحقق ظاهرا إلا بدخول جزء من الثالثة قبل الاحرام اعتبره منها، كما اعتبر في العدة بالأقراء لحظة بعد القرء الثالث ليتحقق العدد.
قوله: " ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ".
المراد بغير مكة ما كان نائيا عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لها في نوع الحج، وهو البعيد عنها بالمسافة المتقدمة، وإن كانت العبارة أعم من ذلك. والحال أنه يقيم في كل منهما مدة، فإن غلبت إقامته في أحدهما أي كانت أزيد من إقامته في الآخر لزمه حكمه في نوع الحج، وإن تساويا في الإقامة تخير بين الأنواع الثلاثة. ومستند ذلك صحيحة زرارة المتقدمة، فإنه قال في آخرها: فقلت: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو أهله ". وهذا يتم إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة، وإن كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من أن إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.
وهذا وإن كان موجبا لتخصيص هذا الحكم في بعض موارده، إلا أن فيه جمعا بين النصوص (2) وموافقة للأصول.
وهذا - كما ترى - صريح في الاكتفاء بالسنتين، فيكفي وقوع الاحرام بالحج بعدها بلا فصل. وكأن المصنف (رحمه الله) لما رأى أن المدة المذكورة لا يتحقق ظاهرا إلا بدخول جزء من الثالثة قبل الاحرام اعتبره منها، كما اعتبر في العدة بالأقراء لحظة بعد القرء الثالث ليتحقق العدد.
قوله: " ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ".
المراد بغير مكة ما كان نائيا عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لها في نوع الحج، وهو البعيد عنها بالمسافة المتقدمة، وإن كانت العبارة أعم من ذلك. والحال أنه يقيم في كل منهما مدة، فإن غلبت إقامته في أحدهما أي كانت أزيد من إقامته في الآخر لزمه حكمه في نوع الحج، وإن تساويا في الإقامة تخير بين الأنواع الثلاثة. ومستند ذلك صحيحة زرارة المتقدمة، فإنه قال في آخرها: فقلت: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو أهله ". وهذا يتم إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة، وإن كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من أن إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.
وهذا وإن كان موجبا لتخصيص هذا الحكم في بعض موارده، إلا أن فيه جمعا بين النصوص (2) وموافقة للأصول.