ويستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام. وقيل: يحرم، والأول أشبه.
ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل. وإذا قصر أو حلق.
____________________
قوله: " نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام جاز ".
بأن يرجع قبل شهر من حين احلاله، أو من حين احرامه. وقد تقدم البحث.
في ذلك في أول الحج (1).
قوله: " ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة ".
وتصير الأولى عمرة مفردة. وفي افتقارها إلى طواف النساء وركعتيه حينئذ وجهان. وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
قوله: " ويستحب المفردة في كل شهر واقلة عشرة أيام. ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة... الخ ".
قد اختلف الأخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، وقيل في الشهر ذلك، وبه أصح الروايات (3)، وقيل: أقله عشرة أيام. ولم يجعل المرتضى (4) بين العمرتين حدا، واختاره المصنف وجماعة (5)، وهو أقوى. والأخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون
بأن يرجع قبل شهر من حين احلاله، أو من حين احرامه. وقد تقدم البحث.
في ذلك في أول الحج (1).
قوله: " ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة ".
وتصير الأولى عمرة مفردة. وفي افتقارها إلى طواف النساء وركعتيه حينئذ وجهان. وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
قوله: " ويستحب المفردة في كل شهر واقلة عشرة أيام. ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة... الخ ".
قد اختلف الأخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، وقيل في الشهر ذلك، وبه أصح الروايات (3)، وقيل: أقله عشرة أيام. ولم يجعل المرتضى (4) بين العمرتين حدا، واختاره المصنف وجماعة (5)، وهو أقوى. والأخبار منزلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون