ومن أحرم بالمفردة، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم.
ولو كان في أشهر الحج لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به.
____________________
منها بمنزلة الرخصة من العزيمة. ويكون قوله: " والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام " إشارة إلى ما استقر عليه الحال، وصار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع. ففي الأول إشارة إلى ابتدائه، والثاني إلى استقراره.
قوله: " وأفضلها ما وقع في رجب ".
لما ورد من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل (1). ويحصل بالاحرام فيه وإن أكملها في غيره. وروي أيضا أفضلية العمرة في شهر رمضان (2)، وأنها تعدل حجة (3).
قوله: " ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي المتمتع ويلزمه دم ".
إنما يجوز ذلك إذا لم يكن المفردة متعينة عليه بسبب من أسباب التعيين، وإلا لم يصح قوله: " لم يجز له الخروج حتى يأتي... الخ ".
وذلك لأن عمرة التمتع داخلة في حجة، وكالجزء منه كما ورد في الخبر (4).
قوله: " وأفضلها ما وقع في رجب ".
لما ورد من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل (1). ويحصل بالاحرام فيه وإن أكملها في غيره. وروي أيضا أفضلية العمرة في شهر رمضان (2)، وأنها تعدل حجة (3).
قوله: " ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي المتمتع ويلزمه دم ".
إنما يجوز ذلك إذا لم يكن المفردة متعينة عليه بسبب من أسباب التعيين، وإلا لم يصح قوله: " لم يجز له الخروج حتى يأتي... الخ ".
وذلك لأن عمرة التمتع داخلة في حجة، وكالجزء منه كما ورد في الخبر (4).