وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.
____________________
متوقفا على أحدهما - مقتضيا لوجوبه، وإنما يتم ذلك إن وجب الدخول (1)، أما بدونه فلا. وإنما يكون أحدهما شرطا في جواز الدخول وبدونه يحرم، ولا يلزم من ذلك.
وجوب أحدهما، بل يكون غاية ذلك أنه إن أراد الدخول أحرم بأحدهما، وإن لم يرد استغنى عنهما، فيكون حكمه في ذلك حكم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة، فإنها لا تصح بدونها، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لها.
ولو أطلق على هذا المعنى الوجوب الشرطي صح، كما عبروا في الأذان بوجوب الترتيب بين فصوله مع كونه مندوبا. ومما يشبه هذا الفرض مس خط المصحف وقراءة العزائم للجنب، فإنهما محرمان بدون الطهارة، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لهما، بل إنما يجب مع وجوبهما، وإلا كانت شرط للجواز لا غير. ولذا عبروا في أول الكتاب بأن الطهارة تجب لأحدهما إن وجب.
وحينئذ فنقول هنا.
إن وجب دخول مكة على المكلف بنذر وشبهه وجب عليه.
أحد الأمرين، ونوى من أول النسك الوجوب. وإلا نوى الندب بالاحرام، وأكمله بنية الوجوب، كما قرروه. لكن الاشكال يبقى في قولهم: " أن العمرة أو أحد النسكين يجب لدخول مكة " بقول مطلق، فإن اطلاق الوجوب لا يصح على ما قررناه، إلا أن يحمل على الوجوب الشرطي، أي يشرط في جواز الدخول أحد الأمرين، أو يحمل على ما لو وجب الدخول. والله أعلم.
قوله: " وعدم تكرر الدخول ".
عطف على انتفاء، والمعنى أن من يتكرر دخوله إليها كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كانت له صنعة يتكرر دخوله وخروجه لا يجب عليهم الاحرام لدخول مكة بعمرة ولا بحج، لما في ذلك مع التكرار من الحرج والمشقة، بكونه محرما في أكثر
وجوب أحدهما، بل يكون غاية ذلك أنه إن أراد الدخول أحرم بأحدهما، وإن لم يرد استغنى عنهما، فيكون حكمه في ذلك حكم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة، فإنها لا تصح بدونها، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لها.
ولو أطلق على هذا المعنى الوجوب الشرطي صح، كما عبروا في الأذان بوجوب الترتيب بين فصوله مع كونه مندوبا. ومما يشبه هذا الفرض مس خط المصحف وقراءة العزائم للجنب، فإنهما محرمان بدون الطهارة، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لهما، بل إنما يجب مع وجوبهما، وإلا كانت شرط للجواز لا غير. ولذا عبروا في أول الكتاب بأن الطهارة تجب لأحدهما إن وجب.
وحينئذ فنقول هنا.
إن وجب دخول مكة على المكلف بنذر وشبهه وجب عليه.
أحد الأمرين، ونوى من أول النسك الوجوب. وإلا نوى الندب بالاحرام، وأكمله بنية الوجوب، كما قرروه. لكن الاشكال يبقى في قولهم: " أن العمرة أو أحد النسكين يجب لدخول مكة " بقول مطلق، فإن اطلاق الوجوب لا يصح على ما قررناه، إلا أن يحمل على الوجوب الشرطي، أي يشرط في جواز الدخول أحد الأمرين، أو يحمل على ما لو وجب الدخول. والله أعلم.
قوله: " وعدم تكرر الدخول ".
عطف على انتفاء، والمعنى أن من يتكرر دخوله إليها كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كانت له صنعة يتكرر دخوله وخروجه لا يجب عليهم الاحرام لدخول مكة بعمرة ولا بحج، لما في ذلك مع التكرار من الحرج والمشقة، بكونه محرما في أكثر