____________________
أراد بمعناه العهد واليمين. وقد كان يمكن ادراج الاستيجار ونحوه في ذلك، لاشتراكها في كون سببها من المكلف، لا بأصل الشرع.
والمراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنه يجب حينئذ إتمامها وقضاؤها كالحج، وبالفوات فوات الحج، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتحلل من احرامه بعمرة مفردة، بأن يقلب احرامه إلى احرام العمرة بالنية، ثم يأتي ببقية أفعالها ويتحلل.
قوله: " والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ".
من العذر دخولها لقتال مباح، أو لخوف وأن يكون الداخل عبدا لم يأذن له السيد في النسك. ووجوب العمرة بالدخول من باب الوجوب التخييري، فإن الواجب عليه أن لا يدخلها إلا محرما، ولما كان الاحرام لا يستقل عبادة بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، تخير الداخل بينهما، فإن اختار الحج أجزأ ووصف احرامه بالوجوب من حيث كونه أحد أفراد الواجب التخييري. وإن اختار العمرة فكذلك. وحينئذ فلا وجه لافرادها هنا بالذكر إلا كون الباب لها. لكن يبقى هنا بحث، وهو أن الدخول إلى مكة إذا كان؟ لا يصح إلا باحرام، والاحرام لا يصح - اختيارا - للخارج عن المواقيت إلا من أحدها، والاحرام لا يستقل بنفسه، بل في ضمن أحد النسكين الحج أو العمرة، وكان كل واحد منهما واجبا على الداخل تخييرا، ومن شأن الواجب المركب من أمور أن يوصف كل واحد منها بالوجوب، كان الاحرام مطلقا موصوفا بالوجوب بالنسبة إلى قاصد مكة، إلا ما استثني. وحينئذ لا يتصور الحج المندوب ولا العمرة للخارج عن مكة القاصد إليها مما لم يستثن، مع أن الأصحاب ذكروا أن الحج المندوب يجب بالشروع فيه، وأن أول أفعاله - وهو الاحرام خاصة ينوي به الندب.
وعلى هذا لا يتم ذلك في النائي الخارج عن مكة، بل ولا في المقيم فيها إذا افتقر إلى الخروج إلى الميقات لأجل الاحرام، فإنه يصير حينئذ خارجا عنها فيفتقر في دخوله إلى الاحرام. فينبغي تدبر ذلك.
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بمنع كون الدخول إلى مكة - إذا كان
والمراد بالإفساد إفساد العمرة، فإنه يجب حينئذ إتمامها وقضاؤها كالحج، وبالفوات فوات الحج، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتحلل من احرامه بعمرة مفردة، بأن يقلب احرامه إلى احرام العمرة بالنية، ثم يأتي ببقية أفعالها ويتحلل.
قوله: " والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ".
من العذر دخولها لقتال مباح، أو لخوف وأن يكون الداخل عبدا لم يأذن له السيد في النسك. ووجوب العمرة بالدخول من باب الوجوب التخييري، فإن الواجب عليه أن لا يدخلها إلا محرما، ولما كان الاحرام لا يستقل عبادة بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، تخير الداخل بينهما، فإن اختار الحج أجزأ ووصف احرامه بالوجوب من حيث كونه أحد أفراد الواجب التخييري. وإن اختار العمرة فكذلك. وحينئذ فلا وجه لافرادها هنا بالذكر إلا كون الباب لها. لكن يبقى هنا بحث، وهو أن الدخول إلى مكة إذا كان؟ لا يصح إلا باحرام، والاحرام لا يصح - اختيارا - للخارج عن المواقيت إلا من أحدها، والاحرام لا يستقل بنفسه، بل في ضمن أحد النسكين الحج أو العمرة، وكان كل واحد منهما واجبا على الداخل تخييرا، ومن شأن الواجب المركب من أمور أن يوصف كل واحد منها بالوجوب، كان الاحرام مطلقا موصوفا بالوجوب بالنسبة إلى قاصد مكة، إلا ما استثني. وحينئذ لا يتصور الحج المندوب ولا العمرة للخارج عن مكة القاصد إليها مما لم يستثن، مع أن الأصحاب ذكروا أن الحج المندوب يجب بالشروع فيه، وأن أول أفعاله - وهو الاحرام خاصة ينوي به الندب.
وعلى هذا لا يتم ذلك في النائي الخارج عن مكة، بل ولا في المقيم فيها إذا افتقر إلى الخروج إلى الميقات لأجل الاحرام، فإنه يصير حينئذ خارجا عنها فيفتقر في دخوله إلى الاحرام. فينبغي تدبر ذلك.
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بمنع كون الدخول إلى مكة - إذا كان