الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
____________________
قوله: " كل محرم أكل أو لبس ما يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ".
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف، وأكل لحم البطة والاوزة. وإلا وجب مقدره.
قوله: " يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي... الخ ".
وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب، وعليه العمل. وذهب بعض الأصحاب (1) إلى أن الناسي فيه لا شئ عليه أيضا، وهو نادر
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف، وأكل لحم البطة والاوزة. وإلا وجب مقدره.
قوله: " يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي... الخ ".
وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب، وعليه العمل. وذهب بعض الأصحاب (1) إلى أن الناسي فيه لا شئ عليه أيضا، وهو نادر