الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٨
باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحايض عند انقطاع دمها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يغشى الرجل امرأته، وإن نقيت من الدم ورأت الطهر حتى تغتسل وتطهر بالماء، وتنقى من آثار الدرن والأذى كما قال الله عز وجل: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٦١) ومعنى يطهرن فهو أن يغتسلن ويتطهرن، لا ما ينقطع عنهن من دمائهن، ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شئ حتى يطهر، وأنه لا يكون طاهرا حتى يطهر، وتطهيره هو غسله وانقاؤه بالماء، فلذلك قلنا:
إن معنى قول الله عز وجل ﴿حتى يطهرن﴾ (٦٢) فهو يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن، وينقين بالماء أوساخهن، وما كن فيه من دمائهن.
حدثني أبي عن أبيه في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا؟ فقال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل، ولذلك قال الله سبحانه ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (63) تأويله حتى يغتسلن.
باب القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة والقلنسوة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا مسح على شئ من ذلك، وان من مسح على شئ من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء، فأما ما يقول به

(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 ... » »»
الفهرست