1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك الحديث.
3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس الحديث.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن