الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن داود ابن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه لسلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن ابن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، فقال الحسن بن الجهم:
أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله وكذا الأول. أقول: حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
(26740) 7 - قال: وفي خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا باذنه.