عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن ابن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطأها فان بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال: صفقتها طلاقها.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي عليه السلام، أعلي يقول هذا؟!
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.