أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل " متى خ ل " ما أراد قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني " للذي لم يعتق قومني وذرني كما انا. يب " وردني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها له ذلك؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين