1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال:
إن كان له مال اشتراه بالقيمة. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس مثله إلى قوله فهو حر. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج عن ضريس مثله إلى آخره.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن " الحسين خ ل " العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال:
لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء مثله وزاد: قلت: فإنه لم يأذن في ذلك، قال: انه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك. ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام