إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: هي له حلال ما أحل له منها.