2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أدنى ما يتزوج به المتعة، قال: كف من بر.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله.
4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
7 - قال الكليني وروى بعضهم سواك.
8 - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن