عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال:
قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين " العود والعودين العدد والعددين خ ل يب " واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك. أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فأذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام 4 وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد أشار إليه الشيخ.
(26530) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت