2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
(26550) 4 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه " إلى أن قال: " وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام