(26520) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
5 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضي آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما، كل هذا لها حلال