عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي في العدد.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام:
عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لان أقل: العدة حيضة وطهرة تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية، ويأتي