على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.
6 - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
7 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
8 - وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قلت: ان راد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال:
يزيدها بعد ما يمضي الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.