6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا ولا من السبعين. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
8 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال: صدق وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.