7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الأشربة.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة، فقال لي حلال الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
10 - قال: وقال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا.
11 - قال: وقال الرضا عليه السلام: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
12 - قال: وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
13 - قال: وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".
(26370) 14 - قال: وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود