وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقلما تجتمع أربعة أربعة على شهادة بأمر واحد. وفي (العلل) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم مثله.
15 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: محضا الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله " إلى أن قال: " وتحليل المتعتين اللذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج.
16 - وفي (المقنع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
18 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك.
19 - قال: وقال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " فهذه الآية دليل على المتعة.