20 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:
جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنا إلا شقي " شفى خ ل " وكان ابن عباس يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة) عن علي عليه السلام وساير الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: بإباحة المتعة.
22 - قال: وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة.
(26380) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنا إلا شقي.
25 - وبإسناد آخر عن علي عليه السلام: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن 26 - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرا أن ننكح المرأة بالثوب.
27 - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي