امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن أذينة:
فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة نحوه (25960) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " فقال: أما قوله: ما ظهر منها فهو الزنا